mardi 6 septembre 2011

الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العمومية

 الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العمومية
المنجزات المحققة
1- المحور الأول:  تثمين الموارد البشرية
  • سهرت الوزارة على تطوير المنظومة القانونية المتعلقة  بتدبير الموارد البشرية والتي تندرج ضمن أهم المبادرات الإصلاحية الكبرى التي تحققت منذ الشروع في تنفيذ برنامج تحديث الإدارة،والمتمثلة في: إصدار 55 مرسوما خلال سنتي 2008 و 2009 ، منها ما يكرس ما تم الاتفاق علــــيه مع الفرقاء الاجتماعيين ومنها ما يرمي إلى الرفع من تحسين دخل الموظفين والرفع من قدرتهم الشرائية.
    وهكذا، تم إصدار مجموعة من النصوص انصبت على:
    • الزيادة في التعويضات المخولة للأطر في سلاليم الأجور من 1 إلى 9،
    • الزيادة في تعويضات الأعوان المؤقتين،
    • إحداث نظام تعويضات خاص بهيأة التقنيين المشتركين بين الوزارات،
    • إدماج بعض الموظفين المنتمين لهيأة الإعلاميائيين في الدرجات المطابقة بهيأة المهندسين،
    • مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،
    • تسوية وضـــعية المتصـــرفين والأطر الممــــاثلة.
    • الترقية الإستثنائية للأعوان العموميين :
      تم إصدار المرسوم رقم 2.08.373  بتاريخ 9 يوليوز 2008 ، بهدف تمكين الأعوان العموميين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية و المتوفرين إلى غاية 31 دجنبر 2002 على الشروط النظامية ، بغض النظر عن شرط التخصصات المهنية المنصوص عليها في الفصل 15 من المرسوم الملكي بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الأعوان العموميين من الإستفادة من الترقية الإستثنائية على غرار باقي الموظفين الذين سبق لهم الإستفادة من هذا الإجراء .
    • وتجدر الإشارة ، إلى أنه بموجب المرسوم أعلاه ، تم استبدال تسمية "الأعوان العموميين" "بالمساعدين التقنيين".
    • تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي :
      استكمالا لتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي والذين اجتازوا المباراة بنجاح ، تم استصدار موقف لهذه الوزارة يهدف إلى عدم إخضاع المعنيين بالأمر لأي تمرين ، وأن إعادة ترقيتهم في الدرجة الجديدة (إطار متصرف مساعد أو إطار مماثل) يجب أن تتم مباشرة طبقا للفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 8 يوليوز 1963 بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة .
  • من جهة ثانية تم إعداد الحصيلة الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والتي تضمنت المعطيات والمؤشرات الإحصائية المرتبطة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية لموظفي وأعوان الدولة .
  • اعتماد نظام التوقيت المستمر بالإدارات العمومية والجماعات المحلية،
  • اصدار القانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي همت تعديلاته المجالات التالية :
    • التنصيص على تعميم المباراة كمبدأ  أساسي لولوج الوظائف العمومية ؛
    • فتح إمكانية التشغيل بموجب عقد (الفصل 6 مكرر)؛
    • اعتبار  امتحان الكفاءة المهنية والاختيار بعد التقييد في جدول الترقي كآليتين وحيدتين للترقي في الدرجة ؛
    • مراجعة نظام الوضعيات في اتجاه  تدعيم الحركية من خلال وضع الموظفين رهن الإشارة أو النقل من إدارة عمومية إلى أخرى أو إلى جماعة محلية أو من جماعة محلية إلى إدارة عمومية (الفصل 38 مكرر) والإلحاق  بقوة القانون (الفصل 48 مكرر)؛
    • تحديـد حالات وتمديـد القواعد المتعلقة بإعـادة إدمـاج الموظفين الملحقين (الفصلين 51 و 52) ؛
    • تدقيق المقتضيات المنظمة لمدة الرخصة الإدارية السنوية وكذا الرفع من مدة رخصة الولادة من 12 إلى 14 أسبوعا.
    • تدقيق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالجمع بين الوظائف والأجور ؛
    • تحديد وضعية التفرغ النقابي.
  • كما تم إصدار المراسيم التالية :
    • مرسوم رقم 2.11.100 صادر في 4 جمادى الأولى 1432 (8 أبريل 2011) يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات،
    • مرسوم 2.11.203 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) بتغيير وتتميم بعض مقتضيات المراسيم رقم 2.06.377 ورقم 2.10.454 ورقم 2.10.452 ورقم 2.10.453  الصادرة في 20 من ذي القعدة 1431(29 أكتوبر 2010) بشأن الأنظمة الأساسية الخاصة بهيآت المتصرفين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات.
    • مرســوم رقم 2.11.206 صادر في  16 جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011)بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 31 دجنبر 1973 بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات.
    • مرسوم رقم 2.11.270 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليوز 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار..
    • مرسوم رقم 2.11.174 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليوز 2011)بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار .
    • 28 مرسوم  تتعلق بالزيادة في أجور موظفي الدولة، تهدف إلى زيادة مبلغ 600 درهم صافية في الشهر في تعويضات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ابتداء من فاتح ماي 2011 .وهي كالتالي :
      • مرسوم رقم 2.11.265 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير المرسوم رقم 2.97.1039 بتاريخ 26 يناير 1998 بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛
      • مرسوم رقم  2.11.271 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 2 فبراير 1977 بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات ؛
      • مرسوم رقم  2.11.272 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير المرسوم رقم 2.04.761 الصادر في 23 دجنبر 2004 بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية ؛
      • مرسوم رقم  2.11.273 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير المرسوم رقم 2.82.668 بتاريخ 9يناير 1985 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛
      • مرسوم رقم  2.11.274  صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير المرسوم رقم 2.82.526 بتاريخ 13 يناير 1983 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات ؛
      • مرسوم رقم  2.11.275 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير المرسوم رقم 2.93.807 الصادر في 16 يونيو 1994 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة  التفتيش العام  للمالية؛
      • مرسوم رقم  2.11.276 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير المرسوم رقم 2.08.599 الصادر في 7 نونبر 2008 بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛
      • مرسوم رقم  2.11.277 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير المرسوم رقم 2.04.75 الصادر في 4 ماي 2004 بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة  التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
      • مرسوم رقم  2.11.278 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011)  بتغيير وتتميم الملحق رقم 2 بالقانون رقم 32.98 بتحديد النظام الأساسي الخاص  بموظفي إدارة مجلس المستشارين؛    
      • مرسوم رقم  2.11.279 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير وتتميم الملحق رقم 2 بالقانون رقم 32.98 بتحديد النظام الأساسي الخاص  بموظفي إدارة مجلس  النواب؛
      • مرسوم رقم  2.11.281 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 6 أكتوبر 1999 في شان النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات؛
      • مرسوم رقم  2.11.282 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011)  بتغيير المرسوم رقم 2.90.471 الصادر في 25 دجنبر 1990 بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان؛
      • مرسوم رقم  2.11.283 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 13 أبريل 2007 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة؛
      • مرسوم رقم 2.11.287 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير المرسوم رقم 2.94.100 الصادر في 16 يونيو1994 في شان النظام الأساسي الخاص ب المفتشية العامة للإدارة الترابية؛
      • مرسوم رقم 2.11.288 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير المرسوم رقم 2.99.1266 الصادر في 10ماي 2000 بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية؛
      • مرسوم رقم  2.11.289 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير المرسوم رقم 2.76.431 الصادر في 5 غشت 1976 بمنح بعض التعويضات  لرجال القوات المساعدة ؛
      • مشروع مرسوم رقم 2.11.290 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير المرسوم رقم 2.90.922 الصادر في 29 أبريل 1993 في شأن النظام الأساسي الخاص  بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛
      • مرسوم رقم 2.11.291 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011)  بتغيير الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 25 ماي 1990 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني؛
      • مرسوم رقم 2.11.292 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير المرسوم رقم 2.08.69 الصادر في 9 يوليو2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل .
      • مرسوم رقم 2.11.305 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير المرسوم رقم 2.75.175 الصادر في 8 ابريل 1975 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة 1و2 و3؛
      • مرسوم رقم 2.11.306 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير المرسوم رقم 2.96.914 الصادر في 29 يناير 1997 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية؛
      • مرسوم رقم 2.11.307 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011)  بتغيير المرسوم رقم 2.08.71 الصادر في 9 يوليو 2008 بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط ؛
      • مرسوم رقم 2.11.308 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير المرسوم رقم 2.02.855 الصادر في 10 فبراير 2003 بشان تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام  الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
      • مرسوم رقم 2.11.309 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 19 فبراير 1997 في بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛
      • مرسوم رقم 2.11.310 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011)  بتغيير الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 19 فبراير 1997 في شان النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا؛
      • مرسوم رقم 2.11.311 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.00.279 بتاريخ 5 يوليوز2000 بشأن النظام الأساسي الخاص  بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات.
      • مرسوم رقم 2.11.285 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 2 غشت 1956 بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك؛
      • مرسوم رقم  2.11.286 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو2011) بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 15 يناير 1957 بتحديد مرتبات العسكريين  المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية.
    • القانون رقم 11-04 بتغيير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
    • قانون  رقم 16.11 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث لنظام المعاشات المدنية والقانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)  المحدث لنظام المعاشات العسكرية.
    • مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال على التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
    • مشروع المرسوم بتغيير وتتميم بالمرسوم رقم 2.95.749 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نونبر 1996) لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.
    • مشروع مرسوم  بتغيير المرسوم رقم 2.80.645 الصادر في 5 يناير 1981 بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات.
    • مشروع مرسوم بإدماج مراقبي الملاحة الجوية من الطبقات الثانية والأولى  والممتازة في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
    • مشروع مرسوم رقم 2.11.471 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات
    • مشروع مرسوم في شأن إحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي.
    • مشروع ظهير شريف بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.99.205  الصادر في 18 جمادى الآخرة 1420 (29 شتنبر 1999) بتفويض سلطة التعيين.
    • مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات.
    • مشروع مرسوم في شأن كيفية تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمختلف الإدارات العمومية
  • تجميع الأنظمة الأساسية :
    • تقليص عدد الأنظمة الأساسية والدرجات،بنسخ 20 نظاما أساسيا، وحذف 147 درجة،
    • توحيد و تبسيط القواعد المتعلقة بتدبير الموارد البشرية ، سواء تعلق الأمر بالتوظيف والتـــــــرقي و اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء،و اعتماد إمكانية تنظيم مباريات مشتركة للتوظيف بين إدارتين أو أكثر،
    • تمكين الإدارة من التوفر على شبكة نظامية منسجمة مكونة من أنظمة أساسية مشتركة ومنصهرة في شعبتين: شعبة إدارية تضم المتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين، وشعبة تقنية تضم المهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين؛
    • تمكين بعض فئات الموظفين المرتبين في سلالم الأجور 6 و7 و9 من الترقي بعد أن كانت وضعيتهم مجمدة،
  • إصدار المرسوم رقم 2.10.62 المتعلق بحذف الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 الذي يتضمن  تسريع وتيرة ترقية الموظفين المعنيين في سلم الأجور 5 ابتداء من فاتح يناير 2010 .
  • تحديث منظومة الأجور :
    • دخلت الدراسة المتعلقة بوضع تصور حديث لمنظومة الأجور بالوظيفة العمومية مرحلتها الثالثة ، حيث صادقت لجنة الإشراف والتنسيق التي  ترأسها وزارتي تحديث القطاعات العامة والاقتصاد والمالية وعضوية مديري وزارات كل من العدل والصحة والتجهيز والنقل والتعليم المدرسي ، على تقريري المرحلتين الأولى والثانية من الدراسة والمتعلقين بتحليل الواقع والتقويم التقني ، المقدمين من طرف مكتب الدراسات الدولي المكلف بالعملية .ويوجد تقرير المرحلة الثالثة والأخيرة الخاص بالإصلاح الهيكلي قيد المصادقة .
  • إعداد وتفعيل الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات :
    • انجاز مشروع الدليل المنهجي لوضع منظومة التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات موضع التطبيق  بمصادقة خبرة دولية على مضمونه لاستجابته للمعايير المعتمدة في هذا المجال على المستوى الدولي.
    • انجاز الصنافة الموحدة  للوظائف  عن طريق مكتب دراسات دولي متخصص.
    • إنجاز الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات بالإدارات العمومية،
  • نشر استراتيجية التكوين المستمر والشروع في إعداد المخططات القطاعية ،
    • تفعيل إستراتيجية التكوين المستمر بالإدارات العمومية،من خلال :
      • الشروع في  دراسة المخططات القطاعية للتكوين،
      • تنظيم  ندوة وطنية للتكوين المستمر ،
      • تقييم حصيلة التكوين المستمرعلى صعيدمختلف القطاعات الوزارية.
  • إنجاز أول تجربة للتكوين عن بعد :
    • تكوين  40 إطارا ينتمون إلى  ) (15 وزارة وإدارة عمومية، كرؤساء فرق ومشرفين ومصممي الوسائط،
    • إعداد مضامين 7 دروس نموذجية تهم مجالات مشتركة بين الوزارات ) تدبير الموارد البشرية  والمشتريات والتدقيق..... (،
  • مأسسة المساواة بين الجنسين  :
    • وضع برنامج استراتيجي متوسط المدى يهدف إلى مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية  يتمحور حول النقط التالية  :
      • إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في ممارسات وسياسات الإدارة العمومية؛
      • التخفيف من الفوارق بين الجنسين في ما يخص تدبير الموارد البشرية بدعم وتقوية  الكفاءات والاستفادة  من مشورة وخبرة المسؤولين والفاعلين بكل من وزارة تحديث القطاعات العامة والإدارة العمومية بصفة عامة ؛
      • الرفع من مستوى مشاركة النساء وتقوية تمثيليتهن بمراكز اتخاذ القرار ؛
      • ضمان التوازن بين الحياة العائلية والحياة المهنية.
  • الحصيلة الاجتماعية :
    • تحيين الحصيلة الاجتماعية للموظفين المدنيين بإدارات الدولة والجماعات المحلية بغية معالجة الوظائف والأجور وكذا الجوانب المرتبطة بالتدبير وبالتكوين المستمر والعلاقات المهنية والظروف الاجتماعية للموظفين.
2- المحور الثاني : تحسين علاقة الإدارة بالمرتفق
  • تبسيط المساطر الإدارية :
    • جرد ما مجموعه 130 مسطرة إدارية على صعيد المصالح الإدارية التابعة لمختلف الوزارات و بعض المؤسسات العمومية، علما بأن الحصيلة المنجزة حتى الآن بلغت 860 مسطرة إدارية،تم إدراجها ببوابة الخدمات العمومية  www.service-public.ma   ،
    • دراسة  80 مسطرة إدارية، علما بأن الحصيلة المنجزة حتى الآن بلغت 300 مسطرة .
    • تنظيم دورة تكوينية لفائدة 66  مكونا في مجال تقنيات تدوين وتبسيط المساطر الإدارية ،
    • رئاسة  مجموعة العمل المكلفة بتبسيط المساطر الإدارية، وتتبع اشغالها في إطار  اللجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال .
    • تسريع وتيرة تنفيذالبرنامج الوطني لتبسيط المساطر الإدارية واتخاذ التدابير الضرورية لأجرأته،
    • إنجاز دراسة لوضع مقاربة جديدة فيما يخص تدبير ملف تبسيط المساطر الإدارية على ضوء الدراسة التحديدية التي تم انجازها خلال سنة 2010،
    • إعادة النظر في  الإطار المؤسساتي لتبسيط المساطر الإدارية.
  • الدراسات التقييمية
    • إنجاز الدراسة التقييمية عن طريق ٌ "التعاضد المعرفي" حول الموارد البشرية بالقطاعات العامة ، بتعاون مع خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،
    • إنجاز الدراسة المتعلقة باستطلاع رأي المتعاملين مع الإدارة حول مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم ،
    • انجاز دراسة تقييمية ، حول  تحسين استعمال التوقيت المستمر من جهة والتوقيت القانوني الامثل للمملكة ،
    • إنجاز تدقيق حول مؤشرات النجاعة في التدبير الإداري والمالي بتعاون مع المفتشية العامة للمالية .
  • دعم الإدارة الإلكترونية :
    • إنجاز المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية للدولة : (Référentiel commun de la GRH)  
    • تطوير مركز الاتصال والمراسلات الإلكترونية ،
    • الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز " ،
  • دعم الأخلاقيات بالمرفق العام
  •    بهدف  تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام وضمان انخراط فعاليات المجتمع في محاربة الرشوة فقد تم العمل على:
    • نشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالجريدة الرسمية عدد 5596 بتاريخ 17 يناير 2008،
    • تنصيب الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة من طرف السيد الوزير الأول بتاريخ 2 دجنبر 2008.
    • نشر الظهائر والقوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات،  بالجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 3 نونبر 2008.
      • إحداث الوزير الأول للجنة مشتركة بين الوزارات ، عهد إليها ب:
      • تحيين البرنامج الوطني لتخليق الحياة العامة ،
    • إعداد برنامج عمل للوقاية من الرشوة ومحاربتها من خلال اقتراح إجراءات عملية وملموسة وذات أثر مباشر على المواطنين وقابلة للتنفيذ على المدى القريب )2010-2012( ،
    • مصادقة مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يوم 21 أكتوبر 2010 على برنامج عمل للوقاية من الرشوة ومحاربتها،
    • إعداد الدورة الرابعة لدول الأطراف المقرر عقدها بمراكش ما بين 22 و 28 أكتوبر 2011 .
    • إصدار منشور للسيد الوزير الأول حول تحسين الاستقبال  والإرشاد بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .
    • إصدار مرسوم حول المفتشيات العامة للوزارات .
3- المحور الثالث : إعادة الهيكلة واللاتمركز الإداري
  • المشاركة  في أشغال اللجنة التقنية المشتركة التي عهد إليها بإعداد مشروع ميثاق وطني لعدم التمركز والتي تتكون من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة تحديث القطاعات العامة،
  • تقديم عروض أمام اللجنة الاستشارية للجهوية حول“ اللاتمركز الإداري في إطار الجهوية الموسعة”،
  • دراسة  مشاريع المراسيم والقرارات لتي  تهم تنظيم الهياكل الإدارية لمختلف القطاعات الوزارية ، وتتبع إصدارها ونشرها بالجردية الرسمية وذلك من خلال تبني مايلي:
    • اعتماد اللاتمركز الإداري قاعدة عامة للتنظيم،
    • تحديد المعايير المعتمدة لإحداث مديريات عامة،
    • إعطاء المصالح اللاممركزة اختصاصات أوفر عبر آلية التفويض،
    • نقل الموارد البشرية والمادية اللازمة لتسيير المصالح اللاممركزة،
    • تقوية أنشطة الإفتحاص ومراقبة التدبير على مستوى مختلف القطاعات الوزارية،
    • دعم سياسة التكوين والتكوين المستمر عبر إحداث بنيات خاصة بذلك.     
  • واعتبارا للأولوية الملحة لإعداد ميثاق  اللاتمركز الإداري الذي دعا إليه جلالة الملك في خطابه السامي بتاريخ 30 يوليوز 2009 والذي وضع ورش اللاتمركز الإداري في قلب المشاريع الهادفة إلى تحديث الجهاز الإداري للدولة وترسيخ ممارسات الحكامة الجيدة، تساهم وزارة تحديث القطاعات العامة، ضمن لجنة تقنية مشتركة، على إعداد الصيغة القانونية  للميثاق المذكور الذي يحدد مبادئ وقواعد اللاتمركز الإداري وطرق تنظيم وتسيير الإدارة اللاممركزة واختصاصاتها وعلاقتها بالمستوى المركزي وتحديد صلاحيات ومسؤوليات الفاعلين.
  • وارتباطا بأشغال  اللجنة الاستشارية للجهوية التي تم تعيينها بتاريخ 3 يناير 2010 لإعداد تصور شامل لنظام وطني للجهوية الموسعة، تمت المساهمة في  أشغال اللجنة المعنية، إغناء للنقاش الدائر حول  التصور المطلوب وارتباطاته بسياسة اللاتمركز الإداري ببلادنا.
  • ودعما للقدرات البشرية، سيتم تخصيص دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في مجال التنظيم لمسايرة التغييرات التي ستعرفها المنظومة الإدارية بشكل عام بعد صدور النصوص المؤطرة لعملية اللاتمركز الإداري ارتباطا بالجهوية الموسعة.
4- المحور الرابع: آليات الدعم والمواكبة  
  • عقد اجتماعات شبكة مديري الموارد البشرية خصصت لدراسة عدد من الجوانب المتعلقة بتثمين تدبير الموارد البشرية ولاسيما تقييم تطبيق النظامين الجديدين للتنقيط والتقييم والترقية في الدرجة،   وضع منظومة جديدة للأجور؛  وإعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات،و تصنيف الوظائف في صنافة موحدة،و النظام الجديد للتكوين المستمر، وتبسيط  المساطر المتعلقة بتدبير الموارد البشرية .
  • تنظيم أيام دراسية بمناسبة الاحتفال باليوم الأممي للوظيفة العمومية بمن كل سنة  ، قدم خلاله خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تجارب بعض الدول في مجال تدبيرالموارد البشرية ، كفرنسا والنمسا واسبانيا وايطاليا وبلجيكا والبرتغال واليونان ،
  • مواصلة مساهمة صندوق تحديث الإدارة الهادف إلى تشجيع  مشاريع التحديث بالقطاعات الوزارية، وتطوير جودة الخدمات بالإدارات العمومية، ومصاحبة المبادرات الإبداعية لتحديث الإدارة، واستثمار التجارب الناجحة وتعميمها.
  • التعاون الدولي :
    • تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والجهوية المختصة كالمنظمة العربية للتنمية الإدارية والمركز الإفريقي للتدريب والبحــث الإداري للإنماء ( كافراد)وتبادل الزيارات والتجارب والخبرات في مجال تحديث الإدارة
    • تنفيذ برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وخاصة في مجال التكوين وتبادل الخبرة والاستشارة مع عدة دول شقيقة وصديقة ومنظمات دولية مختصة،
    • المشاركة في تنظيم المجالس التنفيذية  للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ،
      • انتخاب المغرب، عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة  2010-  2012.
      • انضمام وزارة تحديث القطاعات العامة إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد .
      • المشاركة في أشغال الدورات العادية للجمعية العمومية  والمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في مختلف  دوراته ،
      • تنظيم اجتماعات  المجلس الإداري للكافراد بمشاركة الوزراء الافارقة  ،
      • تراس المغرب لمبادرة الإدارة الرشيدة في ولايتها الثالثة .
 
المنجزات في أرقام
1- المحور الأول:  تثمين الموارد البشرية
  • بالزيادة في مبالغ التعويضات الممنوحة لفائدة بعض الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى  9 في اطار جولة ابريل 2008 للحوار الاجتماعي  :
    • فقد تم إصدار 13 مرسوما ، تهدف كلها  إلى الرفع من التعويضات المخولة لموظفي الدولة والجماعات المحلية المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9 ابتداء من فاتح يوليوز 2008 بالنسبة للشطر الأول من الزيادة المقررة والشطر الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2009 .
    • كما تم إصدار المنشور رقم 4 و.ع بتاريخ 23 يوليوز 2008 حول أجور الأعوان المؤقتين الذي يهدف إلى الرفع من مقادير الأجور المخولة للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين . أما بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور 10 فما فوق،  فإن تحسين دخلهم يتم تجسيده عن طريق تخفيض الضريبة على الدخل في إطار قانوني المالية لسنتي 2009-2010، ويبتدأ مفعول هذه الزيادة  بالنسبة للشطر الأول ابتداء من فاتح يناير 2009، وللشطر الثاني ابتداء من فاتح يناير 2010 .
    • كما تضمن مشروع قانون المالية، الرفع من الإعفاء الضريبي على الدخل من 24 ألف درهم إلى 27 ألف درهم سنويا عن سنة 2009 ومن 27 ألف درهم إلى 30 ألف درهم سنويا عن سنة 2010.
  • الزيادة في مبلغ التعويضات العائلية :
    • لقد تم إصدار المرسوم رقم 2.08.339 بتاريخ 9 يوليوز 2008 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نونبر 1958 بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة بهدف الرفع من مبلغ التعويضات العائلية لفائدة الموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ، وذلك بزيادة قدرها 50 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل .
    • كما تم تمديد هذا الإجراء لفائدة الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بموجب قرار السيد الوزير الأول عدد 3.08.27 بتاريخ 9 يوليوز 2008.
  • إعادة النظر في منظومة الترقي في الدرجة :
    • تم إصدار مرسوم رقم 2.08.340 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار ، يرمي إلى الرفع من الحصيص المالي السنوي للترقية في الدرجة بالإختيار من 11 % إلى 14 %  بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الاجور من 2 الى 11 ومن22 % الى 25 % من عدد الموظفين المستوفين لشروط الترقي بالنسبة للدرجات المرتبة في السلم 11 او درجات لها ترتيب استدلالي مماثل  ودلك لفتح فرص أكثر للترقي عبر هذه الإمكانية .
  • الرفع من المعاشات المدنية والعسكرية :
    • أ- الرفع من الحد الأدنى للمعاش : تم في هذا الإطار المصادقة من طرف البرلمان على قانونيين ، يرميان إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش من 500 إلى 600 درها، فضلا عن تقليص مدة الزواج المطلوبة لاستفادة الأرملة من المعاش من 5 سنوات إلى سنتين .
    • ب- الزيادة في معاشات بعض المتقاعدين : تجدر الإشارة  إلى أن تخفيض الضريبة على الدخل المقرر اعتماده في إطار مشروع  قانون المالية 2009، سيترتب عنه زيادة لفائدة موظفي الدولة المرتبين في سلالم الأجور رقم 10 و11 وخارج الدرجة والأطر المماثلة وبعض فئات المتقاعدين.
  • اصدار القانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
    • يهدف هذا المرسوم إلى فتح إمكانية التوظيف بالنسبة للإدارات العمومية والجماعات المحلية ، بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر 2011،في الأطر والدرجات المطابقة لسلم الأجور رقم 11 مباشرة دون الحاجة إلى تنظيم مباريات،
    • يهدف إلى فتح باب الترشيح لمباريات التوظيف في بعض درجات المتصرفين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، في وجه حاملي الشهادات المطلوبة بغض النظر عن التخصصات، وإلى تضمين الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات، المقتضيات المتعلقة بالتعويضات الخاصة بهذه الهيئات
    • يهدف إلى إدراج بعض العمالات والأقاليم الجديدة ضمن إحدى المناطق الثلاث المناسبة لها
    • يهدف إلى رفع الحصيص المخصص للترقية من 28%إلى 33%  وتحديد مدة الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في 4 سنوات وسيمكن هذا الإجراء من:
      • ترقية 6200 موظف إضافي سنويا، بتكلفة مالية سنوية إضافية قدرها ثلاثمائة مليون  (300.000.000) درهم.
      • اعتماد إجراء جديد يتمثل في تحديد مدة الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات. وتقدر التكلفة المالية لهذا الإجراء بمليار ومائة وعشرين مليون (1.120.000.000) درهم خلال سنة 2012 باعتبارها سنة بداية التطبيق، و125 مليون درهم إضافية كل سنة.
    • يهدف إلى استثناء موظفي هيئة كتابة الضبط من  نطاق تطبيق المرسوم رقم 2.04.403 بتحديدشروط تترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
    • تقدر التكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء بثمانية ملايير وستمائة مليون  (8.600.000.000) درهم
    • يهدف إلى إدراج هيئة كتابة الضبط ضمن أسلاك الموظفين التي تخضع لنظام أساسي خاص.
    • يرمي هذا القانون إلى الرفع في الحد الأدنى للمعاشات المدنية والمعاشات العسكرية التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد من 600 إلى 1000 درهم. سيستفيد من هذا الإجراء 82.000 متقاعد بتكلفة مالية تقدر ب168 مليون درهم
    • يهدف  هذا المشروع إلى رفع حد سن إحالة أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا على التقاعد إلى 65 سنة على غرار ما هو معمول به حاليا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي.
    • يهدف هذا المشروع إلى تحديد مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في 6 سنوات بدل 3 سنوات حاليا.
    • يهدف هذا المشروع إلى زيادة مبلغ 600 درهم في أجور المكلفين بالدراسات
    • يهدف هذا المشروع إلى إدماج مراقبي الملاحة الجوية من الطبقات  الثانية والأولى والممتازة في الدرجات المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.72 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين
    • يهدف مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة وتحيين بعض مقتضيات النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين وخاصة تلك المتعلقة بمنظومتي التوظيف والترقي وبنظام التعويضات
    • يهدف هذا االمشروع إلى إحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي حدد مقداره في 700 درهم صافية لفائدة موظفي قطاعي التعليم المدرسي والصحة
    • يهدف هذا المشروع  إلى تحيين لائحة الدرجات والمناصب العليا التي يرجع النظر في التعيين فيها إلى جلالة الملك، وذلك بإضافة مهام جديدة تم إحداثها، وتعويض بعض المناصب الأخرى وحذف مهام أخرى
    • يهدف هذا المشروع إلى تحيين لائحة المناصب العليا الخاصة بالإدارات المركزية لمختلف الوزارات، حيث تمت إضافة مجموعة من المهام وتعويض مهام أخرى إضافة إلى حذف بعض المهام
    • يهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات  تعيين رؤساء الأقسام والمصالح
    • يندرج المرسوم رقم 2.10.527 صادر في 7 جمادى الأولى  1423 (11 أبريل 2011).المتعلق  بإدماج المبرمجين والمبرمجين المحللين ورؤساء الأشغال من الدرجات الثالثة والثانية والأولى في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات في إطار تجميع الأنظمة الأساسية، ويهدف إلى إدماج هؤلاء الموظفين في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
    • يهدف المرسوم الذي يعتبر ثمرة للحوار الاجتماعي، إلى :
      • تحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية للموظفين المعنيين،
      • الرفع من مستوى التأطير بالإدارة العمومية،
    • و يهم المرسوم فئة عريضة من الموظفين و الأعوان بالقطاع العام، البالغ عددهم 115.444 موظف، بتكلفة مالية تقدر بـــ 415 مليون درهم، وذلك كالتالي:
      • موظفو الدولة: عدد المستفيدين 38.270 موظف، بتكلفة مالية تبلغ : 134 مليون درهم؛
      • موظفو ومستخدمو المؤسسات العمومية: عدد المستفيدين 9.227 مستخدم، بتكلفة مالية تقدرب: 37 مليون درهم.
      • الجماعات المحلية: عدد المستفيدين: 67.947 موظف، بتكلفة مالية تصل إلى: 244 مليون درهم؛
    • تنظيم دورات تكوينية لفائدة جميع مسؤولي الموارد البشرية بمختلف القطاعات الحكومية من أجل تمكينهم من تقنيات تدبير الموارد البشرية،
    • تم الانتهاء من انجاز 34 دليل مرجعي للوظائف والكفاءات من طرف مختلف الوزارات والإدارات العمومية،
    • تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن القطاعات التي انتهت من وضع دلائلها المرجعية للوظائف والكفاءات تنكب حاليا على اتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد التدبير التوقعي للوظائف  والكفاءات على أساس أن تقوم في مرحلة لاحقة باعتماد هذه الآليات كأداة لتطوير تدبير الموارد البشرية ولإعداد مخططاتها القطاعية في مجال التكوين المستمر طبقا لإستراتيجية التكوين.
    • ومن المنتظر أن تشكل هذه المخططات القطاعية بالنسبة للإدارة  العمومية  الأداة الأساسية لتحسين كفاءات وخبرات الموظفين قصد تمكينهم من مزاولة مختلف الوظائف المتضمنة في الدلائل المرجعية بالاعتماد على تكوينات متخصصة  تضمن الجودة في التكوين.        
 وحرصا على تحقيق الغايات المتوخاة من التدابير المتخذة في هذا المجال وتجسيدها على أرض  الواقع ، فقد تم إيلاء عناية خاصة لعملية تمويل برامج التكوين المستمر وإستمراريتها من خلال رصد الإعتمادات السنوية المخصصة لهذا الغرض في إطار قانون المالية، حيث تبين من خلال معطيات  سنة 2008 أن النسب المخصصة للتكوين المستمر على مستوى أغلب القطاعات تصل إلى أقل من 1% وتتجاوزها في بعض الحالات الأخرى.
  • إعداد وتفعيل الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات : في مجال المساواة بين الجنسين ، عملت الوزارة على:
    • تأسيس شبكة للتشاور مشتركة بين الوزارات مكلفة بإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية ، وتنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة أعضائها .
    • تكوين لجنة لدعم الإنصاف والمساواة بين الجنسين،على مستوى وزارة تحديث القطاعات العامة كأول لجنة من نوعها لهذه الغاية.
    • تنظيم دورة تكوينية حول”القيادة النسائية": لفائدة عدة نساء  مسؤولات  بعدة وزارات،
    • تنظيم دورات تكوينية لفائدة المكلفين بتدبير الموارد البشرية على المستوى المركزي واللاممركز حول : إدماج مبدأ المساواة في مسلسل تدبير الحياة الإدارية ،
  • مأسسة المساواة بين الجنسين  :
    • في إطار إستراتيجية تحديث القطاعات العامة المعتمدة من طرف الحكومة، أعدت وزارة تحديث القطاعات العامة برنامج « e-RH » في الإدارة العمومية المغربية، الذي يهدف إلى التحكم في المعطيات المتعلقة  بالموارد البشرية وذلك بوضع - في مرحلة أولى - مرجع مشترك لتدبير الموارد البشرية
  • الحصيلة الاجتماعية :
    • واصلت وزارة تحديث القطاعات العامة تنظيم الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز " على هامش المنتدى السنوي للإدارة الإلكترونية. وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع مختلف الوحدات الإدارية التي اعتمدت تقديم الخدمات العمومية الإلكترونية وكذا مكافأة المشاريع والمبادرات الرائدة في هذا المجال.
    • تم تحيين 8 مؤشرات خاصة بالوابات الإلكترونية والخدمات العمومي
    • دعم وتكوين الموارد البشرية للمركز
    • إعداد نظام لتدبير المكالمات الهاتفية
    • تهيئ  قاعدة المعطيات الخاصة بسؤال/جواب (أزيد 400 سؤال/جواب)
    • إعداد وتنفيذ مخطط للتواصل حول مركز الاتصال وبوابة الخدمات العمومية
    • تهيئة وتأهيل المقرّ الجديد للمركز.
2- المحور الثاني : تحسين علاقة الإدارة بالمرتفق
  • بوابة الإدارة : www.service-public.ma  والتي  تندرج  في إطار البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية إذ تشكل آلية فعلية للتعريف بالمساطر الإدارية و دعم الشفافية في علاقات الإدارة بالمتعاملين معها.
  • احتضان المغرب للدورة التكوينية للخبراء الحكوميين المنتمين للدول العربية ( 30 خبير) بشأن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة والمخدرات وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ،
  • تنظيم دورات تدريبية لفائدة خبراء مغاربة حول تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  وآلية استعراضها ،
  • انضمام وزارة تحديث القطاعات العامة إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد .
  • تفعيلا لمقتضيات المرسوم المؤسس للقواعد والمقاييس التي تحكم تنظيم الإدارة المركزية ومصالحها اللاممركزة واللاتمركز الإداري، تم:
  • إنجاز دليل منهجي لوضع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري.
  • إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات لللاتمركز لدى الوزير الأول عهد إليها بإعداد تصور لسياسة اللاتمركز والسهر على تتبع تنفيذها إلى جانب لجنة دائمة يرأسها الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة تقوم بتحضير أشغال اللجنة.
  • اصدار المرسوم  في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، الهادف إلى دعم سياسة اللاتمركز الإداري، وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي يمكن السلطات الحكومية من تفويض إمضائها على المستوى المركزي والمحلي
3- المحور الثالث : إعادة الهيكلة واللاتمركز الإداري
  • يتم انتقاء مختلف المشاريع المقترحة من طرف الوزارات ،  استنادا على المعايير المحددة في المرسوم رقم 2.05.1484 الصادر في 22 دجنبر 2005 بشأن تأليف وكيفية تسيير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة من طرف مختلف الوزارات.
  • وقد واصلت الوزارة من خلال صندوق تحديث الإدارة العمومية التمويل الجزئي المصاحب للمشاريع المقترحة من طرف القطاعات العمومية التي تدخل في إطار برامج تحديث وتأهيل الإدارة العمومية.
  • في هذا الإطار، تجب الإشارة إلى أن الوزارة تدرس ما يزيد على 30  مشروع   سنويا لانتقاء تلك التي تستفيد من  التمويل، الذي يبلغ في مجمله  -..9.873.880.00درهم
 
المنجزات التي ساهمت في إشعاع المغرب
الموقع الرئيسي
http://www.mmsp.gov.ma

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire