يمكنكم تحميل نصوص القوانين و المراسيم عبر موقع الأمانة العامة للحكومة.
مكتسبات اجتماعية
- قانون رقم 10-41 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. يرمي هذا القانون إلى تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي، كما يوضح القانون المساطر والإجراءات المتبعة لاستفادة منه.
- قانون إطار رقم 09-34 يتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات. يرمي هذا القانون إلى تحديد المنظومة الصحية بمجموع مؤسساتها المنظمة وفق المبادئ الأساسية للصحة، كما حدد القانون حقوق وواجبات الساكنة ومرتفقي المصالح الصحية، إضافة إلى تحديده لمضمون عرض العلاجات وأنواع المؤسسات الصحية ونظام الإعلام الصحي، والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، كما ابرز القانون هيئات التشاور في المجال الصحي.
- قانون رقم 09-38 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. يقضي هذا القانون بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، كما يرمي إلى تحديد أجهزة إدارتها وتسييرها بالإضافة إلى تنظيمها المالي والإداري.
- قانون تنظيمي رقم 09-60 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. يرمي هذا القانون إلى تنظيم صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما يوضح تركيبته وتنظيمه، إضافة إلى طريقة تسييره. ويبرز القانون كذلك التنظيم الإداري والمالي للمجلس.
- قانون رقم 10-12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 301-59-1 الصادر في 24 من ربيع الأخر 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين. يهدف هذا القانون إلى إعادة تأطير أنشطة الصندوق الوطني للتقاعد والتامين وتقوية آليات الحكامة داخله. ومن أهم مستجدات هذا القانون نذكر:
- مركزة تدبير وصرف الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل وذلك من خلال النص على إجبارية إيداع الرأسمال المؤلف لهذه الإيرادات من طرف مقاولات التأمين لدى الصندوق؛
- إعادة تأطير دور الصندوق كمؤمن؛
- منح الصندوق إمكانية تدبير أنظمة تقاعد تحدث بتشريعات خاصة؛
- إخضاع المؤسسة لمراقبة وزير المالية.
- مشروع قانون رقم 10-53 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97-18 المتعلق بالسلفات الصغيرة. ويهدف هذا القانون إلى إدخال تعديلات على منظومة السلفات الصغرى وذلك من خلال ما يلي:
- إمكانية منح الجمعيات للسلفات الصغرى بطريقة غير مباشرة من طرف جمعيات أخرى أو مؤسسة للائتمان خاضعة للقانون رقم 04-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
- تمكين جمعيات السلفات الصغرى من إدخال العائدات المتعلقة بمساهمتها في رأسمال مؤسسة لائتمان ضمن مواردها؛
- إخضاع عمليات اندماج جمعيات السلفات الصغرى وكذا عمليات ضم هذه الجمعيات لترخيص الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغرى.
- قانون رقم 10-18 بمثابة مدونة التعاضد. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني جديد خاص بالتعاضديات بدل التشريع الحالي الذي يعود لسنة 1963، ومن أهم مستجدات هذه المدونة نشير إلى:
- أصبحت التعاضدية تحمل تسمية "تعاضدية الاحتياط الاجتماعي"؛
- فرض ضرورة توفر التعاضدية على عدد أدنى من المنخرطين لضمان ديمومتها وتوازنها المالي إلا في حالة انخراطها في اتحاد التعاضديات؛
- ضرورة المصادقة على الضابط الداخلي بواسطة قرار إداري ينشر في الجريدة الرسمية على غرار النظام الأساسي؛
- تحديد مدة انتخاب المناديب في انتدابين متتاليين وذلك بغية فتح المجال وإعطاء الفرصة لكل الأعضاء لتدبير شؤون التعاضدية؛
- إمكانية تدبير أخطار الشيخوخة والوفاة شريطة إحداث صندوق مستقل يحدث لهذا الغرض داخل التعاضدية؛
- إمكانية إحداث وحدات اجتماعية تؤمن حماية الطفولة والأسرة والأشخاص المسنين والأشخاص ذوي احتياجات الخاصة أو المحتاجين لمساعدة الغير.
- قانون رقم 10-08 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. يرمي هذا القانون إلى ضبط تنظيم وتسيير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، كما يحدد القانون التنظيم المالي واليات المراقبة والموارد البشرية الضرورية للسير العادي للمؤسسة.
- قانون رقم 10-19 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة. يقضي هذا القانون بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.
ويتمثل الهدف العام لهذه المؤسسة في تقديم خدمات اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة العاملين بمصالح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها ولفائدة أزواجهم وأبنائهم. وتتجلى الأهداف الخاصة للمؤسسة في تسهيل الحصول على السكن من طرف المنخرطين بأسعار مناسبة عبر تشجيعهم على تأسيس تعاونيات للسكن أو شركات مدنية عقارية، وإبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة أو الخاصة المتخصصة في منح القروض السكنية وفي التجهيز والبناء.
كما تروم المؤسسة تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية وإحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية، إضافة إلى التدخل لدى الهيئات العامة والخاصة المتخصصة لأجل استفادة المنخرطين وأسرهم من القروض الاستهلاكية والنقل وخدمات أخرى بشروط تفضيلية. - قانون رقم 07-40 بتغيير القانون رقم 95-47 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز حكامة التدبير وجودة الخدمات المقدمة من طرف الصندوق.
- قانون رقم 11-16 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 71-013 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات العسكرية. تنفيذا لالتزام الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي بالرفع من الحد الأدنى للمعاش، يروم القانون إلى تغيير وتتميم الفصل 13 من القانون رقم 71-011 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات العسكرية، من خلال:
- الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش إلى 1000 درهم بدلا من 600 درهم المنصوص عليها في نظام المعاشات المدنية؛
- الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش إلى 1000 درهم بدلا من 600 درهم المنصوص عليها في نظام المعاشات العسكرية.
- قانون رقم 09-08 تغير بموجبه المادة 16 من القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة.
- قانون رقم 08-34 يقضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات.
- قانون رقم 11-01 يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية.
- مرسوم رقم 1238-07-2 بتغيير المرسوم رقم 551-77-2 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام). يرمي هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم أحكام المرسوم 551-77-2 والمتعلق بتحديد إجراءات التطبيق الجماعي لمنح التقاعد، إذ أكد المرسوم على أن موارد النظام الجماعي للتقاعد تستخدم في عدة مجالات من أهمها:
- السندات الاقتراضية المسعرة ببورصة القيم بالدار البيضاء أو غيرها من السندات الاقتراضية التي حصل إصدارها على تأشيرة مجلس القيم المنقولة.
- سندات الديون القابلة للتداول الخاضعة للشروط والأنظمة التي ينص عليها القانون رقم 94-35 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول.
- القيم الأخرى غير المسعرة ببورصة القيم بإذن من الوزير المكلف بالمالية.
- مرسوم رقم 358-08-2 بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي حدد في 200 درهم عن كل ولد في حدود ثلاثة أطفال، و36 درهما عن كل من الأولاد التاليين.
- مرسوم رقم 360-08-2 بتغيير المرسوم رقم 318-96-2 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996) بتحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يرمي هذا المرسوم الى تحديد المبلغ الادنى الشهري لرواتب الزمانة او الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 600 درهم.
- مرسوم رقم 228-09-2 بتطبيق القانون رقم 07-03 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي على المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات. يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المبلغ الأقصى للدخل السنوي الواجب التوفر عليه من لدن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه في 7000 درهم، كما حدد المرسوم المبالغ المرجعة في نسبة 70% من حجم المصاريف المؤذاة من قبل المؤمن كمصاريف للعلاج.
- مرسوم رقم 229-09-2 بتتميم المرسوم رقم 737-05-2 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. يرمي هذا المرسوم إلى الرفع من نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض, مما سيساهم في تعزيز استفادة المواطنين من الخدمات الطبية وتحسين جودة خدماتها.
- مرسوم رقم 153-10-2 بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- مرسوم رقم 1239-07-2 بتغيير المرسوم رقم 927-92-2 الصادر في 13 من رجب (7 يناير 1993) بتحديد إجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام التكميلي) 1413.
- مرسوم رقم 249-08-2 بإحداث تعويض لفائدة أعضاء فرق التنشيط بالجماعات أو الأحياء.
- مرسوم رقم 1042-07-2 يغير المرسوم رقم 691-79-2 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1400 (18 أبريل 1980) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
التشغيل
- قانون رقم 10-26 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. يتوخى من هذا القانون إحداث نظام عصري ومتطور للتعويض عن جميع الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل مرتكز على المبادئ والقواعد المتعارف عليها في مجال التامين الاجتماعي، حيث يقترح في هذا الصدد تبسيط المساطر المعتمدة حاليا بهدف تمكين المصابين أو ذوي حقوقهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات في أجال معقولة والعمل على تحسينها بالنسبة لذوي الحقوق، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة في ظل النظام الحالي وعدم إضافة أية تحملات اجتماعية جديدة على عاتق المشغلين.
- قانون رقم 11-04 يغير وتتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1985) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. يسمح بتمتع موظفي كتابة الضبط بنظام أساسي خاص.
- قانون رقم 09-21 يتعلق بالمناجم.
- قانون رقم 10-24 المغير والمكمل للقانون رقم 96-5 المتعلق بشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. يهدف القانون إلى:
- تسهيل تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة عبر إلغاء إلزامية توفير الرأسمال الأدنى الذي يشكل عائقا أمام مبادرة المقاولين الذين يفضلون ممارسة نشاطهم في إطار شركة؛
- تمكين المقاولين من خلق الشركات بطريقة الكترونية؛
- تسهيل مسطرة سحب مبالغ الحصص دون اللجوء إلى مسطرة الترخيص القضائي إذا لم تنشأ الشركة داخل أجل 6 أشهر؛
- التنصيص على إمكانية تحرير الأنصبة الجديدة بواسطة إجراء مقاصة مع ديون الشركة؛
- التنصيص على إمكانية سلوك مسطرة الأمر الاستعجالي تحت طائلة الغرامة التهديدية لضمان الحق في الإعلام، حيث أعطى هذا القانون الحق للأشخاص المعنيين رفع طلب في هذا الشأن إلى قاضي المستعجلات.
- قانون رقم 09-15 يتعلق بتدابير الحماية التجارية.
- مرسوم رقم 10-44 يتعلق بنظام "المنطقة المالية للدارالبيضاء" "Casablanca Finance City".
- مرسوم رقم 100-11-2 يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات. يهدف المرسوم إلى الإذن بصفة استثنائية وانتقالية، للإدارات العمومية والجماعات المحلية بتوظيف حاملي الشهادات العليا في الأطر والدرجات المطابقة لسلم الأجور رقم 11 مباشرة دون الحاجة إلى تنظيم مباريات، وذلك خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، بالنظر إلى السعي إلى إدماج حاملي الشهادات العليا.
- مرسوم رقم 395-09-2 برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم. يهدف هذا المرسوم إلى الرفع من حجم الإيرادات الممنوحة للمستخدمين المصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لي ذوي حقوقهم.
- مرسوم رقم 319-10-2 بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية. يهدف هذا المرسوم إلى مراجعة التعريفة المطبقة حاليا لحساب:
- رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الإيرادات المحمولة على كاهل الشخص المسؤول أو مؤمنه بما فيها الإيراد الإضافي الممنوح طبق الشروط المقررة في المواد 171 إلى 197 من الظهير الشريف رقم 223-60-1 الصادر في 12 رمضان 1382 (6 فبراير 1963) الذي يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل كما تم تغييره وتتميمه؛
- تصفية الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في الأحوال المنصوص عليها في الفصول من 148 إلى 155 ومن 157 إلى 165 من ملحق الظهير الشريف رقم 223-60-1 السالف الذكر؛
- رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة بمقرر قضائي تعويضا على الحوادث العادية.
- مرسوم رقم 183-10-2 بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقون.
- مرسوم رقم 203-09-2 بإحداث منطقة التصدير الحرة بالداخلة.
- مرسوم رقم 204-09-2 بإحداث منطقة التصدير الحرة بالعيون.
- مرسوم رقم 442-09-2 بإحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة.
- مرسوم رقم 684-09-2 بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية.
- مرسوم رقم 337-10-2 بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أطو موتيف سيتي".
- مرسوم رقم 285-10-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 442-09-2 بتاريخ 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة.
- مرسوم رقم 286-10-2 بإحداث منطقة التصدير الحرة للنواصر.
- مرسوم رقم 151-11-2 بإحداث منطقة التصدير الحرة لوجدة.
- مرسوم رقم 263-08-2 بتطبيق الإعفاء من غرامات التأخير في دفع رسوم ضريبة الإنعاش السياحي.
- مرسوم رقم 204-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 534-04-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
- مرسوم رقم 273-11-2 بتغيير المرسوم رقم 668-82-2 بتاريخ 17 من ربيع الأخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
- مرسوم رقم 275-11-2 بتغيير المرسوم رقم 807-93-2 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
- مرسوم رقم 276-11-2 بتغيير المرسوم رقم 599-08-2 الصادر في 8 ذي القعدة 1429 (7 نوفمبر 2008) بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
- مرسوم رقم 281-11-2 بتغيير الجدول الملحق بالمرسوم رقم 561-99-2 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) في شان النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات.
- مرسوم رقم 283-11-2 بتغيير المرسوم رقم 620-06-2 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة.
- مرسوم رقم 287-11-2 بتغيير المرسوم رقم 100-94-2 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية.
- مرسوم رقم 288-11-2 بتغيير المرسوم رقم 1266-99-2 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية.
- مرسوم رقم 290-11-2 بتغيير المرسوم رقم 922-90-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 ابريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.
- مرسوم رقم 291-11-2 بتغيير الجدول الملحق بالمرسوم رقم 565-89-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني.
- مرسوم رقم 292-11-2 بتغيير المرسوم رقم 69-08-2 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
- مرسوم رقم 307-11-2 بتغيير المرسوم رقم 71-08-2 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط.
- مرسوم رقم 309-11-2 بتغيير الجدول الملحق بالمرسوم رقم 793-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
- مرسوم رقم 310-11-2 بتغيير الجدول الملحق بالمرسوم رقم 804-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شان النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر.
- مرسوم رقم 311-11-2 بتغيير الجدول الملحق بالمرسوم رقم 279-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات.
- مرسوم رقم 328-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 793-96-2 رقم 804-96-2 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم وبمؤسسات تكوين الأطر العليا.
دعم القدرة الشرائية
- قانون رقم 08-31 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين. تتمحور أهم مستجدات هذا القانون حول النقط التالية:
- إلزامية إعلام المستهلك من طرف المورد ومقدم الخدمة قبل إبرام عقد البيع؛
- إلزامية استعمال اللغة العربية من اجل ضمان إعلام فعال للمستهلكين؛
- حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وخصوصا فيما يتعلق بالشروط التعسفية.
- قانون رقم 09-45 يقضي بنسخ الظهير الشريف الصادر في 16 من ربيع الاخر 1374 (13 ديسمبر 1954) بشأن ثمن الكهرباء. يرمي هذا القانون الى خفض ثمن فواتير الكهرباء ب7 إلى 17%، الخفض سيشمل 1,4 مليون أسرة مغربية، كما يهدف المشروع إلى وضع حد للازدواج في تعرفة الكهرباء.
- قانون رقم 08-30 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. يهدف هذا القانون إلى تغيير بعض مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة أهمها:
- اعتبار الغش في الجودة والكمية زيادة غير مشروعة في السعر؛
- تعديل بعض المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمواد والمنتجات والخدمات ذات الأسعار المقننة؛
- الحفاظ على نظام العقوبات الإدارية الصادرة عن الولاة والعمال في مجال المخالفات المتعلقة بالمواد والمنتجات والخدمات المقننة أسعارها؛
- الحفاظ على استثناء إبقاء نظام تقنين الأسعار بالنسبة ل 15 مادة وخدمة.
- مرسوم رقم 1220-07-2 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الزبدة. يهدف هذا المرسوم إلى وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الزبدة، دعما للقدرة الشرائية للمواطنين وتنفيذا للسياسة الحكومية في هذا المجال.
- مرسوم رقم 488-08-2 بتغيير المرسوم رقم 854-00-2 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) لتطبيق القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. يتوخي من هذا المرسوم تطبيق أحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة مما يتلاءم والسياسة الحكومية في هذا المجال.
- مرسوم رقم 529-10-2 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب. يهدف هذا المرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب دعما للقدرة الشرائية للمواطنين وتنفيذا للسياسة الحكومية في هذا المجال.
- مرسوم رقم 247-11-2 يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة. يهدف هذا المرسوم إلى الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، تنفيذا لسياسة الحكومية في هذا الإطار.
- مرسوم رقم 342-11-2 بتغيير المرسوم رقم 318-96-2 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996) بتحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما سيسمح باستفادة شريحة مهمة من معاشات أفضل من الراتب السابق.
- مرسوم رقم 140-11-2 بتغيير المرسوم رقم 586-86-2 الصادر في 24 من محرم 1407 (29 سبتمبر 1986) بإحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين. يهدف هذا المرسوم إلى منح تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين، مما سيساهم في تحسين الوضع الاجتماعي لهذه الفئة.
- مرسوم رقم 141-11-2 بتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين. يتوخي هذا المرسوم تحديد حجم التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين، مما سيساهم في تحسين الوضع الاجتماعي لهذه الفئة.
- مرسوم رقم 292-08-2 يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة. يرمي هذا المرسوم إلى الزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، مما سيساهم في تحسين الوضع الاجتماعي لهذه الفئة.
- مرسوم 601-08-2 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1430 (26 ماي 2009) بتتميم المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات، بهدف استفادتهم من أقدمية تحتسب حسب مدة تكوينه.
- مرسوم رقم 611-09-2 بتحديد شروط وكيفات صرف منحة لتجديد حضيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني.
- مرسوم رقم 512-10-2 بإحداث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل المقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي وطبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية.
- مرسوم رقم 528-10-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 489-90-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1411 (14 ديسمبر 1990) في شأن تحديد مبالغ التعويض عن استعمال الدواب الممنوحة لموظفي مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة.
- مرسوم رقم 340-08-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
- مرسوم رقم 350-08-2 بتغيير المرسوم رقم 75-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
- مرسوم رقم 574-08-2 بتغيير المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
- مرسوم رقم 577-08-2 بتغيير المرسوم رقم 761-04-2 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية.
- مرسوم رقم 581-08-2 بتغيير المرسوم رقم 329-03-2 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1424 (30 يونيو 2003) يتعلق بنظام التعويضات الممنوحة للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني.
- مرسوم رقم 714-09-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 498-74-2 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة.
- مرسوم رقم 500-10-2 يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط.
- مرسوم رقم 272-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 761-04-2 الصادر في 10 من ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية.
- مرسوم رقم 277-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 75-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
- مرسوم رقم 282-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 471-90-2 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة والأسنان.
- مرسوم رقم 289-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 431-76-2 الصادر في 8 شعبان 1396 (أغسطس 1976) بمنح بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة.
- مرسوم رقم 274-11-2 بتغيير المرسوم رقم 526-82-2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلي الأعلى للحسابات.
- مرسوم رقم 305-11-2 بتغيير المرسوم رقم 175-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة 1 و2 و3.
- مرسوم رقم 306-11-2 بتغيير المرسوم رقم 914-96-2 بتاريخ 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية.
- مرسوم رقم 308-11-2 بتغيير المرسوم رقم 855-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
- مرسوم رقم 293-11-2 يحدد كيفية الترقي في الدرجة لبعض موظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
- مرسوم رقم 285-11-2 بتغيير المرسوم رقم 680-56-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغدية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
- مرسوم رقم 286-11-2 بتغيير الظهير الشريف رقم 015-57-1 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية.
تخليق الحياة العامة
- قانون رقم 10-37 يقضي بتغيير القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها. يهدف القانون إلى تقديم المساعدة والحماية اللازمتين للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في الجرائم التي يحددها هذا النص وأفراد أسرهم أو أقاربهم، كلما توفرت أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي.
- قانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. أنشأ هذا القانون إطارا قانونيا ومؤسساتيا يستهدف حماية المعطيات الشخصية تجاه أية معالجة تعسفية. وهكذا، فقد حدد القانون نوعية المعطيات التي يتعين أن تكون موضوع المعالجة والقواعد المنظمة لقبول وحقوق الشخص المعني، فضلا عن الالتزامات التي يتقيد بها المسؤول عن المعالجة، وحرصا على احترام وتفعيل مختلف المقتضيات، فقد نص هذا القانون على إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- قانون رقم 10-32 المتمم لمدونة التجارة و المتمم لآجال الأداء. تحديد آجال الأداء في المعاملات التجارية بين الأطراف من خلال التنصيص على أجل أقصى للأداء 90 يوما عند اتفاق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة و60 يوما عندما لا يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء مع التنصيص على أداء غرامة مالية عن كل تأخير في الأداء.
- قانون رقم 05-20 المغير والمتمم للقانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة. يهدف القانون إلى:
- تحسين الحكامة من خلال تكريس مبدأ الفصل بين مهام الرئيس والمدير العام؛
- تعزيز حقوق المساهمين؛
- تبسيط مساطر إحداث وتسيير شركات المساهمة؛
- التخفيف من المقتضيات الجنائية.
- قانون رقم 10-16 بتتميم القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية. يرمي هذا القانون إلى دفع طرفي الدعوة للمساهمة في إجراءات المرتبطة بها، كما سمح القانون بإمكانية إدلاء طرفي الدعوة بالمستندات المتوفرة لديهم والمتعلقة بالقضية، وهذا ما سيساهم في نزاهة وشفافية المحاكمة.
- مرسوم رقم 259-10-2 بإحداث لجنة وطنية مكلفة بمناخ الأعمال. يهدف هذا المرسوم إلى توضيح تنظيم اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، كما يبين اختصاصاتها وتأليفها، وسمح المرسوم للجنة بوضع برامج عمل تحسين مناخ الأعمال والتنسيق بينها.
المواطنة
- قانون رقم 09-01 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف. يقضي هذا القانون بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، وقد حدد القانون الغرض من إحداثها واليات تسييرها وتدبيرها، إضافة إلى تنظيمها المالي ومواردها البشرية.
- قانون رقم 08-51 يتعلق بمحاربة تعاطي المنشطات خلال ممارسة الرياضة. يهدف هذا القانون إلى حظر التعاطي للمنشطات خلال المنافسات الرياضية وخارجها، وينص القانون على عمليات مراقبة التعاطي للمنشطات في الرياضة والتي تتم سواء داخل الفضاءات الرياضية أو خارجها. كما يؤكد على إحداث لجنة وطنية للوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته، وقد حدد القانون مجموعة من العقوبات للمخالفين.
- قانون رقم 09-30 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة. يرمي هذا القانون إلى ضبط مجال الرياضة والتربية البدنية، كما يهدف إلى تحديد مجال الأنشطة البدنية والرياضية والمدرسية والجامعية بمختلف أشكالها إضافة إلى تركيزه على مجال التعليم والتكوين الرياضيين. وابرز القانون مختلف الفاعلين في المجال إضافة للمنافسات والتظاهرات الرياضية، مبرزا كذلك دور الدولة وأشخاص القانون العام والخاص في تنمية الحركة الرياضية، وقد أوضح القانون الجرائم الرياضية واليات معاينتها بالإضافة إلى العقوبات الجنائية المحددة للمخالفين.
- مرسوم رقم 150-11-2 يتعلق بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها. ويهدف هذا المرسوم إلى إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وذلك طبقا للتعليمات المولوية السامية، وتختص هذه المندوبية التابعة للوزير الأول بوضع السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وذلك بشراكة مع القطاعات الحكومية والمنظمات التي تعنى بهذا المجال.
- مرسوم رقم 74-08-2 يقضي بتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 150-84-1 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها. يرمي هذا المرسوم إلى تنظيم الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي بها، تقوية لدعائم الهوية الوطنية المرتكزة على الإسلام.
- مرسوم رقم 155-07-2 بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها. يهدف هذا المرسوم إلى صرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها. قصد تحسين ظروف إقامتهم بهده المؤسسات ودعم التعليم العتيق.
- مرسوم رقم 544-08-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 830-05-2 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث جائزة المغرب للكتاب. يقضى هذا المرسوم بإحداث جائزة المغرب للكتاب، دعما لنشر الثقافة ومكافأة المبدعين في هذا المجال.
العالم القروي
- قانون رقم 08-42 تحدث بموجبه وكالة التنمية الفلاحية. يقضي هذا القانون بإحداث وكالة التنمية الفلاحية، وقد حدد مهامها ومجال اختصاصها، كما نص القانون على أجهزتها الإدارية إضافة إلى تنظيمها المالي.
- قانون رقم 10-39 يتعلق بالتجميع الفلاحي. يهدف القانون إلى إقرار نظام قانوني يحدد العلاقات التعاقدية الناشئة في إطار التجميع الفلاحي، بتحديد شروط إلزامية للانخراط في هذا النظام.
- مرسوم رقم 601-09-2 بتتميم المرسوم رقم 891-85-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) بتحديد إجراءات توزيع الإعانات المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي. ينص هذا المرسوم على الأحكام المتعلقة بتحديد إجراءات توزيع الإعانات المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، وذلك دعما للقطاع الفلاحي وتحسين مردوديته.
- مرسوم رقم 013-10-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 551-86-2 الصادر في 20 من محرم 1408 (15 سبتمبر 1987) بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني. يقضى هذا المرسوم الى تنطيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني، وهذا ما سيساهم في تطوير القطاع وتحسين مردوديته.
- مرسوم رقم 600-09-2 بتنظيم تشجيعات الدولة لفائدة الاستثمارات الفلاحية المنجزة في إطار مشاريع التجميع. يهدف هذا المرسوم الى تنظيم تشجيعات الدولة لفائدة الاستثمارات الفلاحية المنجزة في إطار مشاريع التجميع، وهذا ما سيساهم في تطوير القطاع وتحسين مردوديته.
- مرسوم رقم 346-10-2 بمنح إعانة لاستعمال الشباك الواقية لحماية الأشجار المثمرة من البرد وبتتميم المرسوم رقم 891-85-2 الصادر من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) بتحديد إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي. يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من اجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، وتحديد المناطق المعنية بهذه المساعدة وكذا نسبة الإعانة المنصوص عليها بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية، كما يحدد المرسوم أشكال تقديم الإعانات.
البيئة
- قانون رقم 09-13 يتعلق بالطاقات المتجددة. يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتنمية مجال الطاقات المتجددة، كما يعمل على ضبط مصادر هذه الطاقة والمساطر المتبعة من اجل الحصول على ترخيص بإحداث منشآت إنتاج الطاقة من مصادر الطاقات المتجددة. إضافة إلى ذلك فالقانون يبرز ميكانيزمات تسويق الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وحدد القانون طرق مراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات الناتجة عنها.
- قانون 09-16 يتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. يقضي هذا القانون بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، كما يحدد أجهزتها الإدارية واليات تسييرها بالإضافة إلى تنظيمها المالي.
- قانون رقم 07-28 يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. يهدف هذا القانون إلى وضع شروط عرض المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات في السوق، إضافة إلى ذلك فالقانون ينظم مجال إعلام المستهلك، وقد حدد الهيئات المختصة بالمراقبة والبحث كما وضح المخالفات وطرق المعاينات والعقوبات الناجمة عنها.
- قانون رقم 10-22 يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل او القابلة للتحلل بيولوجيا. يهدف هذا القانون إلى منع صناعة الأكياس واللفيفات من البلاستيك الغير القابل للتحلل أوالغير القابل للتحلل بيولوجيا للسوق المحلية، استيرادها، حيازتها من أجل البيع ، بيعها أو توزيعها بصفة مجانية. كما يهدف هذا القانون إلى وضع الختم والطبع الانفرادي للأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا كوسيلة لإعلام الرأي العام حول التركيبة والمواصفات التقنية ومدة صلاحية هذه الأكياس واللفيفات. كما تمت برمجة تدابير إدارية وجنائية في مشروع هذا القانون من أجل احترام بنوده.
- قانون رقم 10-06 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان. يقضي هذا القانون بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان، ويرمي هذا القانون إلى تحديد مهام واختصاصات الوكالة إضافة إلى أجهزتها الإدارية، كما يوضح القانون التنظيم المالي للوكالة ومواردها البشرية.
- قانون رقم 09-36 يتعلق باستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدبيرها. يهدف هذا القانون إلى تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية، إذ يمنع القانون استحداث أو صنع أو إنتاج أو امتلاك أو تخزين أو ترويج أو استيراد أو تصدير الأسلحة الكيماوية كيفما كان مصدر ونوعية إنتاجها وكميتها.
- قانون رقم 05-29 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها. يهدف القانون إلى حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة والمحافظة عليها، عبر مراقبة الاتجار في عينات من الأنواع المصنفة في الفئات 1 و2 و3 المنصوص عليها في اتفاقية سايتس وكذا الأنواع المصنفة في الفئة 4 التي تضم أنواع النباتات والحيونات المغربية المهددة بالانقراض.
- قانون رقم 07-22 يتعلق بالمناطق المحمية. يهدف هذا القانون إلى تصنيف المناطق المحمية وخصائصها، كما يحدد كيفية إحداث هذه المناطق والمساطر المعتمدة في ذلك وكذا الآثار المترتبة عن إحداثها. ويبرز القانون كذلك آليات تهيئ المناطق المحمية وطرق تدبيرها، كما اقر القانون مجموعة من العقوبات على المخالفين لكل الضوابط القانونية المرتبطة بهذه المناطق.
- قانون رقم 08-25 يتعلق بإحداث المكتب الوطني لسلامة الأغذية الصحية. يقضي هذا القانون بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وحدد القانون أجهزته الإدارية واليات تسييره بالإضافة إلى موارده البشرية وتنظيمه المالي.
- قانون رقم 10-33 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما. يهدف مشروع قانون رقم 10-33 إلى وضع إطار قانوني متعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتها.
- مرسوم رقم 96-07-2 بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي. يرمي هذا المرسوم إلى تحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي، وذالك لأجل تنظيم القطاع وضبط مجال تسييره.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire